من أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن ننزل من مرّ بنا ثلاثة أيام من المسلمين نطعمهم ، وأن نرشدهم ، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، وأن لا نظهر شركا ، ولا ندعو إليه أحدا وأن لا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام ، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ، ولا نعلين ، ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نكتني بكناهم ، ولا نركب السّروج ، ولا نتقلد السيوف ، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ، ولا نبيع الخمور وأن نجزّ مقادم رءوسنا ، وأن نلزم زيّنا حيث ما كنا ، وأن نشدّ الزنانير على أوساطنا ، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا ، وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، وأن لا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلّا ضربا خفيا ، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، وأن لا نخرج شعانين ولا باعوثا وأن لا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم.
قال عبد الرّحمن فلما أتيت عمر بن الخطاب بهذا الكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك لكم على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا الأمان فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطنا لكم وضمنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حلّ لكم ما حلّ لأهل المعاندة والشقاق.
أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل ، أنبأ عبد الدائم القطان ، أنا عبد الوهاب الكلابي ، قال : قال أبو محمد بن زبر : ورأيت هذا الحديث في كتاب رجل من أصحابنا بدمشق وذكر أنه سمعه من محمد بن ميمون بن معاوية الصوفي بطبرية بإسناد ليس بمشهور ينتهي إلى إسماعيل بن مجالد بن سعيد ، حدثني سفيان الثوري ، عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق. عن عبد الرحمن (١) بن غنم فذكره بطوله وقال فيه عند ذكر الكنائس : ولا نأتي منها ما كان في خطط المسلمين. وزاد فيه : ولا نتشبه بهم في شيء في لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا سراويل ذات خدمة (٢) ولا نعلين ذات عذبة (٣) ، ولا
__________________
(١) بالأصل : «عبد الرحيم» تحريف.
(٢) عن خع وبالأصل «حذمة» والخدمة بالتحريك سير غليظ محكم مثل الحلقة.
(٣) بالأصل عرنة ، والصواب ما أثبت ، والعذبة : هي طرف شراك النعل المرسلة (اللسان).