سعيد بن ذي عضوان ، عن عبد الملك بن عمير : أن عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسلمين أن يصيبوا من ثمارهم وتبنهم (١) ولا يحملوا.
أخبرنا أبو منصور عبد الرّحمن بن محمد بن عبد الواحد بن زريق ، أنا أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن المهتدي ، نا أبو بكر محمد بن يوسف بن محمد بن دوست العلّاف ، ـ إملاء ـ نا عبد الله بن محمد بن إسحاق ، نا محمد بن عمرو بن أبي مدعور ، نا إسماعيل بن عليّة ، أنا هشام الدستوائي ، عن قتادة عن (٢) الحسن ، عن الأحنف بن قيس : أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطر والضيافة يوم وليلة ، وإذا قتل رجل من المسلمين في أرضكم فعليكم ديته.
كتب إليّ أبو علي بن نبهان.
ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهّاب الأنماطي قال : أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن قالا : أنا أبو علي بن شاذان ، أنا عبد الله بن إسحاق البغوي ح.
وأخبرنا أبو البركات ، أنبأ طراد بن محمد ، نا أحمد بن علي بن الحسين بن البادا ، أنبأ حامد بن محمد الهروي ، قالا : أنبأ علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبد قال : وبلغني عن سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيح قال : سألت مجاهدا لم وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل اليمن؟ قال : لليسار.
أخبرنا أبو محمد طاهر بن سهل ، أنبأ عبد الدائم بن الحسن بن عبيد الله القطان ، أنبأ عبد الوهّاب الكلابي ، أنبأ عبد الله بن أحمد بن زبر ، أنبأ محمد بن عبد الرّحمن بن يونس ، نا أبو أيوب سليمان بن عبد الرّحمن الدمشقي ، نا يسرة (٣) بن صفوان ، عن الحكم بن عمر الرّعيني ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام : لا يمشين نصراني إلّا مفروق الناصية ، ولا يلبس قباء ، ولا يمشين إلّا بزنار من جلد ، ولا يلبس طيلسانا ، ولا يلبس سراويلا ذات خدمة ، ولا يلبسن نعلا ذات عذبة ، ولا يركبن على سرج ، ولا يوجد في بيته سلاحا إلّا انتهب ، والله تعالى أعلم.
__________________
(١) في مختصر ابن منظور : «وتينهم» وفي المطبوعة : ونبتهم.
(٢) بالأصل «بن» تحريف.
(٣) بالأصل وخع : «بسرة» والمثبت والضبط عن تقريب التهذيب.