عليه ـ قالا : أنا أبو الحسن بن عوف (١) ، ثنا محمد بن موسى بن الحسين ، أنبأ أبو بكر محمد بن خريم ، نا حميد بن زنجويه ، حدّثني سليمان بن حرب ، عن حمّاد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أسلم قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن يضعوا الجزية ولا تضعوا على النساء ولا على الصبيان ، ولا تضعوا إلّا على من جرت عليهم المواسي (٢) على أهل الورق أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وأمر أن يقيم في رقابهم ، وعلى أهل الشام وعلى أهل الجزيرة (٣) مدين أو مديين (٤) من برّ وأربعة أقساط (٥) من زيت وشيء من الودك لا أحفظه وعلى أهل مصر إردبّ من برّ. قال : وشيء من العسل لا أحفظه. وعليهم كسوة أمير المؤمنين ضريبة مضروبة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا. عليهم ضيافة المسلمين ثلاثة يطعمونهم مما يأكلون مما يحل للمسلمين من طعامهم. فلما قدم عمر الشام شكوا إليه فقالوا : يا أمير المؤمنين إنهم يكلفونا ما لا نطيق ، يكلفونا الدجاج والشاء. فقال : لا تطعموهم إلّا مما تأكلون مما يحل (٦) لهم من طعامكم.
كتب [إليّ](٧) أبو علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان.
ثم أخبرنا أبو البركات عبد الوهّاب بن المبارك الأنماطي ، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد ، قالا : أنا أبو علي بن شاذان ، أنبأ عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي [ح](٨).
وأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنبأ طراد بن محمد الزينبي ، أنا أحمد بن علي بن الحسين بن البادا ، نا حامد بن محمد بن عبد الله الهروي ، قالا : أنا علي بن عبد العزيز ، نا أبو عبد ، نا هشام بن عمّار ، عن الوليد بن مسلم ، حدثني يزيد بن
__________________
(١) عن خع وبالأصل «عون».
(٢) بالأصل : «المواشي» وقد تقدمت.
(٣) بالأصل وخع «الجزية».
(٤) المدي : مكيال لأهل الشام ومصر يسع خمسة عشر مكوكا. والمكوك : صاع ونصف (النهاية).
(٥) القسط : نصف صاع.
(٦) بالأصل : «مما لا يحل» والمثبت عن خع بحذف «لا».
(٧) زيادة عن خع.
(٨) زيادة عن خع.