لا يستلزم الغسل ، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل (١) ، وهذا ، الكلام من ابن المنير يؤكد إجمال ما يستدل به على الغسل ، وعليه : فيكون ما اتفق عليه الشيخان ـ والدالة على المسح ـ هي الأرجح في المسألة سندا.
وبعد ذلك وجب علينا البحث عن أسباب صدور الغسل عن عبد اللّٰه بن عمرو ابن العاص ، وخصوصا بعد وقوفنا على كون الروايات المنسوبة إليه ضعيفة وليست موضوعة ـ حتى يمكن لنا طرحها ـ وهذا هو الذي أوجب علينا إعطاء بعض الوجوه والأسباب في ذلك ، وإليك توضيح هذا الأمر في نسبة الخبر إليه.
__________________
(١) عمدة القارئ ٢ : ٢١.