والإشارة بالعين في الأوامر مباحة ، لكنّه يجري (١) عنها تنزّها وتأكيدا لرفع الالتباس ، وهي مباحة لغير الأنبياء (٢).
__________________
(١) في الأصل المخطوط كلمة رسمها (يجري) بلا نقط ، والمراد : يتركها ، ويتجاوز عنها.
(٢) في خبر عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه كان أسلم ثم ارتدّ ، وأهدر رسول الله صلىاللهعليهوسلم دمه ، فلما فتحت مكة كان عبد الله لجأ إلى عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة. فلما جاء إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ليستأمن له صمت عليه الصلاة والسلام طويلا ، ثم قال : نعم. فلما انصرف ابن أبي سرح مع عثمان قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لمن حوله : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمّت فيقتله؟ فقالوا :يا رسول الله هلاّ أومأت إلينا؟ فقال : «إن النبي لا يقتل بالإشارة». وفي رواية «إنه لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين». قال ابن هشام : «وقد حسن إسلام عبد الله بعد ذلك وولاّه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان» ، وكان لابن أبي سرح ذكر طيب جدّا في الفتوح ، وخصوصا فتوح البحر.