والله يغفر نقضه ، للنية الصالحة وراء هذا النقض.
[٢٢٧] (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ)
فعليهم الالتزام بحقوق الزوجة وتقوى الله فيها.
(فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
[٢٢٨] بعد الطلاق الذي يقع بسبب أو أخر ، يجب على المرأة ان تعتد ولا تتزوج خلال فترة تتحدد بعادتها بثلاثة قروء والسؤال ما هي القروء الثلاثة؟ جاء في بعض كتب اللغة .. أن هنا فرقا بين (القرء) بفتح القاف. فهو للحيض و (القرء) بضم القاف فهو للطهر ، وأنّ جمع الاول يأتي على (أقراء) ، بينما يأتي جمع الثاني على (قروء).
وهكذا تكون الآية دالة على أنه تكفي حيضتان وثلاثة مرات طهر. فاذا دخلت في الحيضة الثالثة بانت. وعلى ذلك افتى المشهور كما جاء في حديث شريف عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «إن عليا كان يقول : انما القرء : الطهر ، فيقرر فيه الدم فتجمعه ، فاذا جاء الحيض قذفته ، قلت رجل طلّق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : ان أهل العراق يروون ان عليا (ع) يقول : انه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا» (١)
وهكذا إذا حاضت المطلقة ثم طهرت ، حتى ثلاث مرات فقد خرجت من العدة وإذا لم تحض تنتظر ثلاثة أشهر ، تخرج بعدها من العدة ، وتصبح حرة في التصرف في
__________________
(١) البرهان ج ١ ص ٢١٩