عن هشام بن عروة ، قال : حدّثني أبي ، عن عائشة ـ رضي الله عنهما ـ قالت : ما أتم الله ـ تبارك وتعالى ـ حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ، ثم [قالت](١)(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما).
١٤٠٥ ـ حدّثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان ، قال : سمعت الزهري ، يحدّث عن عروة ، قال : قلت لعائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم ورضي عنها : ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا ، وما أبالي أن لا أطوف بينهما.
فقالت : بئس ما قلت يا ابن اختي ، طاف رسول الله صلّى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنّة ، وإنما كان من أهلّ لمناة الطاغية التي بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة ، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلّى الله عليه وسلم / عن ذلك ، فأنزل الله ـ تبارك وتعالى ـ (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ولو كانت كما تقول لكانت : ولا جناح عليه ان لا يطّوّف بهما. قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فقال : إنّ هذا العلم ، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون : إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون : إنّ طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار : إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر
__________________
١٤٠٥ ـ إسناده صحيح.
رواه الحميدي ١ / ١٠٧ عن سفيان به. والبخاري ٨ / ٦١٣ ، من طريق : الحميدي به مختصرا. ورواه مسلم ٩ / ٢٢ ، والترمذي ١١ / ٨٩ ، والنسائي ٥ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، وابن خزيمة ٤ / ٢٣٣ ، كلّهم من طريق : سفيان به. ورواه البخاري ٣ / ٤٩٧ من طريق : شعيب ، عن الزهري به. والطبري ٢ / ٤٧ ، والبيهقي ٥ / ٩٦ ـ ٩٧ ، كلاهما من طريق : عقيل ، عن الزهري به.
(١) في الأصل (قلت).