ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إليه فعلا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب التيمم عند عدم الماء فلقوله تعالى : (... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) ، والروايات (٢).
٢ ـ واما وجوب الفحص فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ...» (٣) ، وغيرها ، ولقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا.
٣ ـ واما كون الفحص بالمقدار المذكور فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام : «يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين» (٤).
والسكوني وان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته (٥) ، إلاّ ان المشكلة تبقى في النوفلي إلاّ بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة ، أو ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي ـ ولا أقل التي يرويها عن السكوني ـ وإلاّ
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ١.
(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ٢.
(٥) العدة في اصول الفقه ١ : ١٤٩.