أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب ... إلاّ ان ترى في منقاره دما ، فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب» (١).
٢ ـ واما طهارته من غير ذي النفس فيكفي لإثباتها القصور في مقتضى النجاسة بناء على عدم تمامية العموم وإلاّ أمكن التمسّك بموثقة حفص بن غياث بالتقريب المتقدّم عند البحث عن طهارة مني غير ذي النفس.
٣ ـ واما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس ـ لو كان الشك في ان له نفسا أو لا ـ أو لأصالة عدم كونه من الشاة مثلا ـ لو كان الشك في حاله وانه من الشاة أو السمك ـ بناء على جريان الأصل في الاعدام الأزلية ، وبناء على عدمه يتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية كما هو المعروف.
بل المناسب التمسك باصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية لان جريانه لا يثبت الطهارة ـ بناء على ان طهارة دم ما لا نفس له هو من باب القصور في المقتضي ـ من دون التمسك باصالة الطهارة ، ومع التمسك بها تكون هي المستند للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها.
٤ ـ واما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز واطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك. هكذا يمكن ان يقال. والمسألة محل خلاف.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الأسآر الحديث ٤.