والمستند في ذلك :
١ ـ اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز فلقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني واستصحاب عدم دخول الوقت.
ومن الغريب ما اختاره صاحب الحدائق (١) من الاكتفاء بالظن بدخول الوقت استنادا إلى طائفتين من الروايات القابلة للمناقشة فراجع.
٢ ـ واما كفاية البيّنة في الاحراز فهي تتمّ بناء على عموم دليل حجيّة البيّنة لمثل المقام.
والمدرك لحجّيّتها أحد أمرين :
الأوّل : التمسّك بما دل على حجّيتها في باب القضاء كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صحيحة هشام بن الحكم : «انما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان» (٢) فان ذلك وان كان خاصّا بباب القضاء إلاّ انه يمكن تعدية ذلك إلى المقام بالأولوية فان جعل الحجيّة لبيّنة المدّعي المعارضة دائما للقواعد الموافقة لقول المنكر من قبيل قاعدة اليد ونحوها من الامارات العقلائية يستلزم جعلها للبيّنة في المقام الذي ليس فيه معارض سوى استصحاب عدم دخول الوقت بالأولى.
ونوقش ذلك بعدم القطع بالأولوية بعد احتمال ان تكون حجية البيّنة في باب القضاء لأجل فصل الخصومة الذي لولاه لاختل النظام وليس لأجل كشفها عن الواقع ليقال بان حجيتها في غير المقام تستلزم
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم والدعوى الحديث ١.