موثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (١) ، واستصحابها.
٢ ـ واما انه ليس بمطهر من الحدث فيكفي لإثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به ، بل ويمكن إقامة الدليل على العدم بمثل قوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (٢) ، فانه بالإطلاق يدل على المطلوب.
٣ ـ واما انه ليس بمطهر من الخبث فتدلّ عليه رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام : «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلاّ الماء» (٣) ، فانه بضمّ عدم الفصل بين البول وغيره يثبت المطلوب.
وعلى تقدير ضعف الرواية بالقاسم بن محمّد الجوهري الوارد في سندها ـ حيث لم تثبت وثاقته إلاّ من خلال كامل الزيارات بناء على وثاقة كل من يرد فيه ـ فيكفي لإثبات المطلوب استصحاب بقاء الخبث.
٤ ـ واما تنجسه بمجرّد الملاقاة فأمر متسالم عليه ، ويمكن استفادته من موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : «ان عليّا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة. قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل» (٤) ، فانه بضمّ عدم الفصل يثبت العموم.
والسكوني وان لم يكن من أصحابنا إلاّ ان ذلك لا يضرّ بعد ثبوت
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٧ من أبواب النجاسات الحديث ٤.
(٢) النساء : ٤٣.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٠ من أحكام الخلوة الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الماء المضاف الحديث ٣.