بعد وجود الدليل الاجتهادي على التخيير وهو صحيح علي بن يقطين : «سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر» (١) وغيره.
١١ ـ واما ان المناط في الجهر والاخفات على العرف فلعدم تحديد الشارع لهما المستلزم لإيكالهما إليه. وبه يتّضح بطلان تحديد الجهر باسماع الغير أو ظهور جوهر الصوت والاخفات باسماع النفس أو عدم ظهور جوهر الصوت فان ذلك لا وجه له إلاّ أن يقصد تحديدهما العرفي بذلك.
١٢ ـ واما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس فلاقتضاء قاعدة لا تعاد لذلك في الناسي بل الجاهل أيضا بناء على عموميّتها له ـ خلافا للشيخ النائيني ـ لإطلاق لسان دليلها وهو صحيح زرارة (٢). هذا مضافا إلى التصريح بذلك في صحيح زرارة المتقدّم في الرقم ٥.
١٣ ـ واما ان نسيان القراءة لا يضرّ بالصلاة فلإطلاق حديث لا تعاد لذلك بل صريحه ، واما التحديد بالركوع فلان التذكر قبله تذكر في المحل فيلزم الاتيان بها. والحكم المذكور منصوص عليه في أحاديث اخرى فراجع (٣).
١٤ ـ واما التخيير في غير الأوليتين فلموثق علي بن حنظلة عن
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب القنوت الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٥.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، من أبواب القراءة في الصلاة.