الكليني معتبر فإنّه رواه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل ، ولا مشكلة إلاّ من ناحية تخيّل الإرسال عن غير واحد ، لكنّه غير مهم بعد عدم اطلاق التعبير المذكور عرفا على الأقلّ من ثلاثة ، واستبعاد اجتماع ثلاثة على الكذب بنحو يحصل الاطمئنان بالعدم. بل قد يقال ان التعبير المذكور ظاهر عرفا في أن المنقول عنهم الحديث مشهورون لا حاجة الى التصريح بأسمائهم.
٩ ـ واما ان المدار في الانتساب على الأب فقد نسب فيه الخلاف الى السيّد المرتضى وصاحب الحدائق فقالا بكفاية الانتساب بالام استنادا الى ان ولد البنت ولد أيضا (١).
وفيه : ان ذلك وان كان صادقا ـ ولذا كان أولاد فاطمة صلوات الله عليها أولادا لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعيسى من ذريّة إبراهيم عليهما السّلام ـ إلاّ ان المدار ليس على ذلك بل على صدق عنوان بني هاشم ، وهو كعنوان قبيلة بني تميم الذي لا يكفي فيه الانتساب بالامّ.
على ان لازم ذلك استحقاق أكثر الناس للخمس وحرمة الزكاة عليهم لقلّة وجود شخص لا تكون إحدى جدّاته هاشميّة ، وهو بعيد.
١٠ ـ واما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب فقد نسب الخلاف في ذلك الى الشيخ كاشف الغطاء قدسسره قياسا على الفقر حيث تقبل دعواه (٢).
لكنه قياس مع الفارق لأن استصحاب عدم الغنى بنحو العدم النعتي أو الأزلي جار في صالح دعوى الفقر بخلافه في دعوى
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٩٠.
(٢) مستمسك العروة الوثقى ٩ : ٣١١.