التكسب في من عمله ذلك وبداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك. ولعل ذلك هو الرأي المشهور.
والوجه فيه : ان مصداق سنة الربح عرفا في المتكسب هو بداية التكسب وفي غيره بداية حصول الفائدة.
ولعل الأنسب جعل المدار على بداية حصول الفائدة مطلقا لأنّ عنوان سنة الربح لم يرد في النصوص بل الوارد «الخمس بعد مئونته ومئونة عياله» ، وظاهر لفظ المؤونة ما كان مئونة بالفعل دون ما كان مئونة سابقا ، فإذا اريد استثناء المؤونة من الفائدة التي تتحقّق فيما بعد لم يصدق حين تحقّق الفائدة انه استثني منها ما كان مئونة بالفعل بل ما كان مئونة سابقا.
هذا مضافا الى ان استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل ، وكلّما دار أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر يلزم الاقتصار على الأقل ، وهو المؤونة المصروفة بعد تحقّق الربح.
١١ ـ واما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة فقد وقع محلاّ للاختلاف.
وتظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار مائة ، وفي بداية صفر فائدة ثانية بمقدار خمسين ، وصرف المكلف في الفترة المتخلّلة بينهما مقدار مائة وعشرين ، فإنّه على الثاني لا يجب تخميس العشرين بخلافه على الأوّل لأنّ المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة.
وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة ، فإنّه على الثاني تنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأوّل فإنّها نهاية محرّم ، ولازم