أ ـ ما اختاره صاحب الجواهر ومصباح الفقيه (١) من التعامل معه معاملة مجهول المالك باعتبار ان المستفاد ممّا دلّ على لزوم التصدّق في مجهول المالك كون العبرة بعدم امكان الوصول الى المالك لا بجهالته وان كان المفروض فيها ذلك.
ب ـ ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصيّة به يدا بيد أو غير ذلك من الاحتمالات التي يعرّض فيها السهم المبارك للإتلاف بلا مبرّر عقلائي فلا بدّ أن نتصرّف بما نحرز معه رضا الامام عليهالسلام ، وليس ذلك إلاّ صرفه في تشييد الدين ودعائمه ، ومن أوضح مصاديق ذلك صرفه في مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها.
ويضاف الى ذلك ان الفقيه حيث انه أعرف بموارد الصرف الصحيحة أو يحتمل إناطة رضا الامام عليهالسلام بكون الصرف تحت إشراف الفقيه فيلزم استئذانه أو دفعه إليه.
قال الشيخ النائيني : «ثم ان وجوب اداء سهم الامام عليهالسلام الى الفقيه ليس إلاّ من باب انه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنّه عليهالسلام لو كان حاضرا لصرفه» (٢).
ج ـ ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة وليس لشخص الإمام عليهالسلام ، فإن التعبير بكلمة «الامام» في صحيحة ابن أبي نصر المتقدّمة يوحي بأنّ الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية. مضافا الى إمكان استفادة ذلك من روايات اخرى.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ١٧٧ كتاب الخمس من مصباح الفقيه ١٥٨.
(٢) منية الطالب ١ : ٣٢٧.