الباقي بعد عمارته أخيرا.
ثمّ انه على تقدير الشكّ في دخول الشاذروان في البيت وعدمه فاللازم خروجه من المطاف لان الفراغ اليقيني عمّا اشتغلت به الذمّة يقينا ، وهو الطواف بالبيت لا يتحقق الا بذلك.
١٤ ـ واما اعتبار الاختيار في الخطوات ـ بحيث لا يكفي ما لو حمله الزحام بنحو ارتفعت رجلاه من الأرض ولم يتحقّق منه المشي على الأرض ـ فلأنّه بدون ذلك لا ينتسب الطواف الى المكلّف ولا يصدق انه طاف بالبيت المأمور به في قوله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (١).
١٥ ـ واما اعتبار عدم الشكّ فلصحيحة حنان بن سدير : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل طاف فاوهم قال طفت أربعة أو طفت ثلاثة ... قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنّه يجوز له» (٢) وغيرها.
ويتعدّى من مورد الصحيحة إلى غيره لعدم احتمال الخصوصيّة له.
أجل إذا كان الشكّ بين السبعة والثمانية يبنى على صحّة الطواف وانه سبعة لصحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين» (٣).
__________________
(١) الحج : ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب الطواف الحديث ٧.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٥ من أبواب الطواف الحديث ١.