٦ ـ واما الوجه في كفاية الاطمئنان فلانعقاد السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عن التمسّك به.
٧ ـ واما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع فلما تقدّم نفسه.
والمشهور ذهب إلى العدم ، ولعلّه لاستصحاب عدم وجود الحاجب ، ولكنه مثبت إذا الواجب تحصيل غسل الوجه واليدين وهو ليس لازما شرعيّا لعدم وجود الحاجب.
وإذا قيل : ان سيرة المتشرّعة جارية على عدم الفحص كما ادّعى ذلك صاحب الجواهر (١) والشيخ الانصاري (٢).
كان الجواب : ان ذلك اما من جهة الغفلة أو الاطمئنان بالعدم ، واما عند الشك فانعقاد سيرتهم على ما ذكر مشكوك ، ويكفي الشك في ذلك بعد لزوم الاقتصار في الدليل اللبّي على القدر المتيقّن.
٨ ـ واما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ.
هذا وقد ذهب جمع من الأعلام إلى اشتراط احتمال الالتفات في جريانها لنكتتين :
أ ـ ان القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبّدي على خلاف المرتكزات العقلائية ، وواضح ان العقلاء انّما يلغون الشك عند عدم القطع بالغفلة حين العمل.
ب ـ التمسّك بنكتة الاذكرية والأقربية المشار إليها في موثقة
__________________
(١) جواهر الكلام ٢ : ٢٨٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٢٧ ، طبعة دار الاعتصام.