أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ...» (١).
وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود» (٢).
والجمع العرفي يقتضي تخصيص الطائفة الاولى المطلقة بالطائفة الثانية المصرّحة بأن الطيب المحرّم يختص بالافراد المذكورة.
هكذا يمكن ان يقال بادئ الأمر.
وأوجه من ذلك ان يقال : ان تخصيص الأربعة المتقدّمة بالذكر هو لأجل كونها الافراد المتعارفة للطيب تلك الفترة والا فهناك أنواع أحسن طيبا في زماننا ، ولا نحتمل حليتها وحرمة تلك بالخصوص بعد وضوح ان حرمة الأربعة ليست الا من باب منافاة رائحتها الطيبة لروح الاحرام. ولعلّ تعبير الإمام عليهالسلام في صحيحة معاوية : «فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة» واضح في ذلك.
يبقى شيء ، وهو ان روايات الطائفة الثانية اختلفت في الفرد الرابع وانه العود أو الورس ، وقد يتخيّل ـ بناء على تخصيص التحريم بالمذكورات ـ التعارض والتساقط من هذه الناحية.
والمناسب ان يقال : بحرمتهما معا اما ببيان ان رواية الورس صريحة في حرمته وظاهرة بإطلاق مفهومها في نفي حرمة العود ، في حين ان رواية العود بعكس ذلك ، فيقيد إطلاق مفهوم كل واحدة بصراحة الأخرى طبقا لقاعدة الجمع العرفي التي تقول : إذا اجتمع
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٨.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١٥.