والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه.
٢ ـ واما وجوب المسح عليها مع التعذر فللروايات الخاصة ـ وان كانت القاعدة تقتضي التيمم لعدم القدرة على الوضوء التام ـ كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال : ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة» (١).
وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» (٢) مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلاّ انه قابل للتقييد بما ذكر. والروايتان وان كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلاّ انه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا.
ثم ان المذكور في صحيحة الحلبي وان كان هو القرحة إلاّ ان الجواب يفهم منه عدم الاختصاص بها.
٣ ـ واما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ١.