والمستند في ذلك :
١ ـ أمّا وجوب الجهاد في الجملة فهو من ضروريات الدين. ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى : (وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّهِ) (١) ، (فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ) (٢) وغيرهما من الآيات الكثيرة. والروايات في ذلك فوق حدّ الإحصاء (٣).
٢ ـ وأمّا كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليهالسلام فلأنّه القدر المتيقّن من أدلّة وجوب الجهاد.
٣ ـ وأمّا التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب فلقوله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) (٤).
٤ ـ وأمّا تعيّن القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب فلان الآية الكريمة المتقدّمة الدالّة على أخذ الجزية مختصّة بأهل الكتاب ويبقى إطلاق الآيات المتقدّمة الدالة على وجوب القتال حتى تحقق الإسلام على حاله بالنسبة إلى غيرهم. هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك (٥).
٥ ـ وأمّا وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا فيكفي فيه
__________________
(١) الأنفال : ٣٩.
(٢) النساء : ٧٤.
(٣) وسائل الشيعة الباب ١ وما بعده من أبواب جهاد العدوّ.
(٤) التوبة : ٢٩.
(٥) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب جهاد العدوّ.