ثم ان الأقوال في المسألة ثلاثة. وما تقدم احدها.
والقول الثاني هو اتمام الغسل مع الوضوء.
اما اتمامه فلسكوت الاخبار المبيّنة لكيفية الغسل عن اشتراط عدم الحدث في أثنائه.
واما وجوب الوضوء فلإطلاق ما دلّ على ان الحدث موجب للوضوء كما في موثقة بكير : «قال لي ابو عبد الله عليهالسلام : إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ» (١) وغيرها.
والقول الثالث هو اتمام الغسل لما تقدم مع عدم الحاجة إلى الوضوء لان اطلاق ما دلّ على وجوب الوضوء عند الحدث مقيّد بموثقة عمار المتقدمة الدالة على ان غسل الجنابة ليس بعده ولا قبله وضوء.
٨ ـ واما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل فلاستصحاب عدمه.
٩ ـ واما البناء على صحّة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٢).
١٠ ـ واما صحّة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل فلقاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة ، وهي مانعة من جريان استصحاب عدم الغسل وإلاّ يلزم لغوية تشريع القاعدة ، إذ ما من مورد تجري فيه الا والاستصحاب واقف إلى جنبها.
١١ ـ واما لزوم إعادته لما يأتي فلاستصحاب عدم الغسل.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل الحديث ٣.