توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء» (١) بضميمة صحيحة زرارة : «... فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف ، صلّت بغسل واحد» (٢).
ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة (٣).
هذا ولكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون والكمية ، فان كان أحمر فمع ثقبه الكرسف ـ مع التجاوز أو بدونه ـ تجب أغسال ثلاثة ، ومع عدم ثقبه يجب غسل واحد.
وان كان أصفر فمع كثرته العرفية ـ دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف ـ تجب أغسال ثلاثة ، ومع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة. واستند في ذلك إلى الجمع بين الروايات (٤).
٢ ـ وأما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : «وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء» (٥).
٣ ـ واما لزوم تبديلها القطنة فمشهور وقد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «سألت أبا
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٩٥ باب الحبلى ترى الدم الحديث ١.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ٣ : ٣٨٦.
(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.