والحاصل : عند تلف إحدى العينين لا يكون موضوع الضمان معلوماً ولو بالإجمال ، فأصالة البراءة عن ضمان العين التالفة تجري بلا معارض ، وليس المعلوم الإجمالي ـ وهو غصبية إحدى العينين ـ تمام الموضوع للضمان حتى يتنجّز بالعلم الإجمالي.
وأمّا على المسلك الثاني فالمعلوم الإجمالي ـ وهو وضع اليد على العين المغصوبة المردّدة ـ تمام الموضوع لكون العين بخصوصياتها متعلقةً للعهدة ، إذ لا يتوقّف كون العين في العهدة بخصوصياتها الشخصية إلّا على وضع اليد العادية عليها ، وهذا معلوم في المقام إجمالاً ، إلّا أنّ العهدة المتعلقة بالعين بشخصها لا تقتضي أكثر من ردّ نفس العين دون المثل أو القيمة على تقدير التلف الذي يراد إثبات تنجيزه في المقام ، بل الذي يقتضي دفع المثل هو العهدة المتعلّقة بالشجرة لا بشرطٍ من جهة الخصوصيات الشخصية ، ومن المعلوم أنّ العهدة المتعلّقة بالمال لا بشرط من جهة الخصوصيّات الشخصيّة مشروطة بتعذّر الخصوصيات الشخصية وتلف العين ، إذ ما لم تتلف العين تكون بخصوصياتها في العهدة.
وإذن فوضع اليد المعلوم إجمالاً إنّما يكون تمام الموضوع للعهدة المتعلّقة بشخص العين ، وهذه العهدة ليست هي العهدة الضمانية المقصود إثبات تنجّزها ؛ لأنّها لا تقتضي إلّا رد نفس العين ، والعهدة الضمانية المدّعى تنجّزها بالعلم الإجمالي في المقام هي العهدة المقتضية لدفع المثل أو القيمة ، أي العهدة المتعلّقة بنوع العين ، أو بِصرف ماليتها ، ووضع اليد على العين لا يكون تمام الموضوع لهذه العهدة ؛ لكونها متوقّفةً على أمرٍ آخر وهو تعذّر الخصوصيات الشخصية ، إذ ما لم تتعذّر تكون العهدة متعلقةً بشخص العين لا بنوعها ، وهذا الأمر الأخير الذي هو شرط لتحقق عهدة المثل أو القيمة ليس معلوماً ولو إجمالاً ، فعند تلف إحدى العينين لا يكون هناك إلّا الشكّ البَدوي في تعلّق العهدة بالمثل أو القيمة ، أي نوع