الأمة مؤمنة لقوله : (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) فلا يحل نكاح الإماء الكافرات ولو عدم الرجل مهر الحرة وخاف الوقوع في الزنى. (وَأَنْ تَصْبِرُوا) عن نكاح المملوكات (خَيْرٌ لَكُمْ) لئلا يصير الولد رقيقا.
المناسبة :
هذه الآية تابعة لما قبلها ، تبيّن حكم التّزوج بالإماء وحكم عقوبتهن عند ارتكاب الفاحشة ، بعد أن بيّنت الآية المتقدّمة إباحة الزواج بكل النّساء الأجنبيّات غير المحرّمات ، فلما بيّن الله من لا يحل من النّساء ومن يحلّ منهنّ ، بيّن لنا هنا فيمن يحلّ أنه متى يحلّ ، وعلى أي وجه يحلّ؟
التفسير والبيان :
ومن لم يجد لديه زيادة في المال والسعة ليتمكن من الزواج بالحرائر ، فله أن يتزوج بالإماء ، وعبّر عنهنّ بالفتيات تكريما لهنّ وإرشادا لمناداة الأمة والعبد بلفظ الفتاة والفتى ، روى البخاري أنهصلىاللهعليهوسلم قال : «لا يقولنّ أحدكم عبدي أمتي ، ولا يقل المملوك : ربّي ، ليقل المالك : فتاي وفتاتي ، وليقل المملوك : سيدي وسيدتي ، فإنكم المملوكون ، والرّب : هو الله عزوجل».
والمراد بالمحصنات هنا : الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات ، وشأن الحرّة الإحصان ، كما أن شأن الأمة البغاء ، لذا قالت هند للنّبي صلىاللهعليهوسلم على سبيل التعجب : أوتزني الحرّة؟
وظاهر الآية يدلّ على أن زواج الإماء مشروط بشروط ثلاثة :
الأول ـ ألا يجد الزّوج صداق الحرّة.
الثاني ـ أن يخشى العنت أي الوقوع في الزنى.
الثالث ـ أن تكون الأمة المتزوّج بها مؤمنة غير كافرة.