وعن أبي يوسف : لا يسلم على لاعب النرد والشطرنج ، والمغنّي ، والقاعد لحاجته ، ومطير الحمام ، والعاري من غير عذر في حمام أو غيره.
وذكر الطحاوي : أن المستحب رد السلام على طهارة ، وعن النبي صلىاللهعليهوسلم «أنه تيمم لرد السلام».
وعن أبي حنيفة : لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير.
وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر : وعليك السلام ، ولا تقل : ورحمة الله ، فإنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلّم عليه : وعليك السلام ورحمة الله ، فقيل له في ذلك؟ فقال : أليس في رحمة الله يعيش؟
وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم ، وروي ذلك عن النخعي. والخلاصة : يجوز بدء السلام ورده على غير المسلمين عند بعض الأئمة.
والسنة في السلام والجواب الجهر ، ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي. وعند المالكية : تكفي إذا كان على بعد.
٣ ـ الله على كل شيء مقيت (شهيد أو مقتدر) وحسيب (أي رقيب وحفيظ ومحاسب على الأعمال) ولا أحد أصدق من الله حديثا في خبره ووعده ووعيده وحديثه.
٤ ـ إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لجميع المخلوقات ، وإثبات البعث والجزاء في الدار الآخرة.
٥ ـ القرآن كلام الله ؛ لأنه وحي منه : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) أما كلام غير الله وغير النبي فمحتمل للصدق والكذب عمدا أو سهوا أو جهلا.