القاعد لوقاره وسكونه ، والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير مراعاة لشرف الجمع وأكثريتهم. ولا يسلم الرجل على المرأة الأجنبية ، ويسلم على زوجته. جاء في الصحيحين أنه «يسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير». وروي «أن النبي صلىاللهعليهوسلم مرّ بصبيان فسلم عليهم» وروى الترمذي : «أنه مر بنسوة فأومأ بيده بالتسليم» وفي الصحيحين : «إن أفضل الإسلام وخيره : إطعام الطعام ، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وروى الحاكم من قوله صلىاللهعليهوسلم : «أفشوا السلام تسلموا» وأجاز المالكية التسليم على النساء إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزعة شيطان أو خائنة عين ، ومنعه الحنفية إذا لم يكن منهن ذوات محرم ، وقالوا : لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام ، فلا يسلم عليهن. والصحيح مذهب المالكية لما ثبت في البخاري من تسليم الصحابة في المدينة على عجوز.
وذكر السيوطي : أنه ثبت في السنة أنه لا يجب الرد على الكافر والمبتدع والفاسق وعلى قاضي الحاجة ومن في الحمام والآكل ، بل يكره في غير الأخير ، ويقال للكافر : وعليك. ثبت عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إذا سلم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم» (١) أي وعليكم ما قلتم ؛ لأنهم كانوا يقولون : السام عليكم. وروي : «لا تبتدئ اليهودي بالسلام ، وإن بدأ فقل : وعليك» وهذا مذهب الجمهور.
ولا يرد السلام في الخطبة ، وقراءة القرآن جهرا ، ورواية الحديث ، وعند مذاكرة العلم ، والأذان والإقامة. ولا يسلّم على المصلي ، فإن سلّم عليه فهو بالخيار : إن شاء ردّ بالإشارة بإصبعه ، وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يرد.
__________________
(١) رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس.