الدية ، فقبلها ، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله ، فقال النبي صلىاللهعليهوسلم : لا أؤمنه في حل ولا حرم ، فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج : وفيه نزلت هذه الآية : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً) الآية.
المناسبة :
بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين ، والذين يعاهدون المسلمين على السلم ثم يغدرون بهم ويعينون أعداءهم ، ذكر هنا حكم قتل من لا يحل قتله عمدا أو خطأ ، سواء كان من المؤمنين أو المعاهدين والذميين.
التفسير والبيان :
ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأي وجه ، إلا إذا وقع القتل خطأ ، أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ ، والقتل الخطأ : هو الذي يحدث من غير قصد الفعل أو الشخص أو إزهاق الروح غالبا ؛ لأن القتل جريمة عظمي ومن الكبائر أو السبع الموبقات ، قال تعالى : (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ ، فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً) [المائدة ٥ / ٣٢].
وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» وهذه الخصال الثلاث ليس لأحد من الرعية أن يفعل شيئا منها ، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه.
وأخرج بن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة ، جاء يوم القيامة ، مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه صلىاللهعليهوسلم قال : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن».