اصطدما فماتا : على كل واحد منهما نصف دية صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه.
وقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته.
وذلك يقال أيضا في تصادم السفينتين ، أو السيارتين اليوم.
٩ ـ إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف :
فقال المالكية وأحمد : هي على النصف من دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، ودية نسائهم على النّصف من ذلك ، لحديث عمرو بن شعيب المتقدّم.
وقال الحنفية : الدّيات كلها سواء ، المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذّمي ؛ لقوله تعالى : (فَدِيَةٌ) وذلك يقتضي الدّية كاملة كدية المسلم (١) ، ويؤيده أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ـ فيما رواه ابن عباس ـ جعل دية يهود بني قريظة والنضير سواء ، دية كاملة. لكنه حديث عن ابن عباس ضعيف جدا.
وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ؛ لأنه أقل ما قيل في ذلك ، كما أوضحت ، والذّمة بريئة إلا بيقين أو حجّة.
١٠ ـ صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرّقبة ولا اتّسع ماله لشرائها ، فلو أفطر يوما بلا عذر استأنف. وهذا قول الجمهور. فإن وجد عذر كالحيض ، أو مرض ، لم يستأنف في رأي مالك. وقال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه : يستأنف في المرض.
١١ ـ ذكر الله عزوجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد ، فقال مالك : ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، وأما شبه العمد فلا نعرفه.
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٢٣٨ وما بعدها.