وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور : الوجه في سقوط الدّية : أن الأولياء كفار فقط ، فلا تدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار الإسلام. ولو وجبت الدّية لوجبت لبيت المال على بيت المال ، فلا تجب الدّية في هذا الموضع ، وإن جرى القتل في بلاد الإسلام.
ويؤيد هذا الحكم ما جاء في صحيح مسلم من قتل أسامة رجلا من جهينة قال : لا إله إلا الله ، خوفا من السلاح في تقديره ، قال له النّبي صلىاللهعليهوسلم : «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا دية.
٧ ـ (وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ) : هذا في الذّمّي والمعاهد يقتل ، فتجب الدّية والكفارة ، وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي.
٨ ـ أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ؛ لأن لها نصف الميراث ، وشهادتها نصف شهادة الرجل. وهذا ثابت بالسّنّة لا بالقرآن. أما القتل العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء ، لقوله عزوجل : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) و (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) كما تقدم في سورة البقرة.
واختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما :
فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق : يضمن الأعلى الأسفل ، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وقال مالك في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا : على عاقلة الذي جبذه الدّية. وقال بعض أصحاب الشافعي : يضمن نصف الدّية ؛ لأنه مات من فعله ، ومن سقوط الساقط عليه.
أما في حال التصادم : فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا : دية المصدوم على عاقلة الصادم ، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسين إذا