أوجبها الله في كفارة الظهار. وهناك اختلافات في شأن إعتاق الرّقبة لا داعي لذكرها في عصرنا الآن.
٤ ـ الواجب الثاني في القتل الخطأ هو الدّية : وهي ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه. والمسلّمة : المدفوعة المؤداة ، ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدّية ، وإنما في الآية إيجاب الدّية مطلقا ، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل ، وإنما أخذ ذلك من السّنّة ، وقد بيّنت ذلك.
٥ ـ دلّ قوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) على جواز العفو عن الدّية ، والتّصدّق : الإعطاء ؛ والمراد : إلا أن يبرئ الأولياء ورثة المقتول مما أوجب الله لهم من الدّية على عاقلة القاتل. أما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه ، فعليه أن يخلّص آخر لعبادة ربّه.
وإنما تسقط الدّية التي هي حقّ لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا يتحملها أحد عنه.
٦ ـ (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ) : موضوعها المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار ، ففي المشهور من قول مالك ، وقول أبي حنيفة : إن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة ، فلا دية له ، وإنما كفارته تحرير الرقبة ؛ لأن أولياء القتيل كفار ، فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها ، ولأن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة ، فلا دية ؛ لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا) [الأنفال ٨ / ٧٢]. فإن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ، ففيه الدّية لبيت المال والكفارة (١).
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص : ١ / ٢٤٠ وما بعدها.