رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه : «يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان».
ويرى بعضهم (عكرمة وابن جريج) أن حكم الآية إنما هو لمن استحلّ القتل ، فإنما فسّر متعمدا ، أي مستحلّا ، فجزاؤه حينئذ جهنم خالدا فيها أبدا.
واختار الرازي في الجواب : أن هذه الآية قد خصصت في موضعين :
أحدهما ـ القتل العمد إذا لم يكن عدوانا كقتل القصاص.
والثاني ـ القتل الذي تاب عنه. وإذا دخلها التخصيص في هذين ، فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو ، بدليل قوله تعالى : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء ٤ / ٤٨].
فقه الحياة أو الأحكام :
دلّت الآيات على ما يأتي :
١ ـ شأن الإيمان الامتناع النهائي عن قتل النفس ، لا عمدا ولا خطأ ؛ لأنه اعتداء على صنع الخالق ، وجريمة عظيمة ، ومنكر قبيح.
٢ ـ أجمع العلماء على أن قوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) أنه لم يدخل فيه العبيد ، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد ، وكذلك أيضا قوله عليه الصّلاة والسّلام : «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (١) أريد به الأحرار خاصة.
٣ ـ (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي فعليه تحرير رقبة مؤمنة كالرقبة التي
__________________
(١) رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمرو ، ورواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن أبي جحيفة.