٤ ـ نكاح الأمة والعبد بإذن السيد : دلّ قوله تعالى : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) على أن نكاح الأمة مقيّد بإذن أربابهنّ المالكين ورضاهم ، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده ؛ لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كلّه مستغرق بخدمة سيّده. لكن نكاح العبد بغير إذن سيّده موقوف عند المالكية والحنفية ، فإن أجازه سيّده جاز ، وأما الأمة فيفسخ نكاحها ولم يجز بإجازة السيّد ؛ لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح أصلا.
وقال الشافعي والأوزاعي وداود الظاهري : يفسخ نكاح العبد بغير إذن سيّده ؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته.
٥ ـ وجوب المهر : دلّ قوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) على وجوب المهر في النكاح ، وأنه للأمة ، وهو مذهب مالك ، لقوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ) أي بالشرع والسّنّة ، وهذا يقتضي أنهنّ أحقّ بمهورهنّ من السّادة. وقال الشافعي : الصداق للسيّد ؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة ؛ لأن الزواج إجازة المنفعة في الرقبة ، وإنما ذكرت الأمة ؛ لأن المهر وجب بسببها.
٦ ـ مقومات اختيار الأمة : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) أي عفائف غير زوان أي معلنات بالزنى ، (وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) أصدقاء على الفاحشة. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى ، ولا تعيب اتّخاذ الأخدان ، ثم رفع الإسلام جميع ذلك ، بقوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ) [الأنعام ٦ / ١٥١] كما قال ابن عباس وغيره.
٧ ـ حدّ الأمة الزّانية : تحدّ الأمة إذا زنت خمسين جلدة ، وهي نصف عقوبة الحرّة الزّانية البكر ، سواء أكانت متزوجة أم غير متزوّجة. أما حدّ المتزوّجة فلقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) [النساء ٤ / ٢٥] وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور ، فلا تحدّ كافرة