عند الحنابلة ؛ لأن النّبي صلىاللهعليهوسلم داوم عليه. وهو عند الشافعية أفضل من الإتمام إذا وجد في نفسه كراهة القصر ، أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية تقدر ب ٩٦ كم ، اتّباعا للسّنة ، وخروجا من خلاف من أوجبه كأبي حنيفة.
والسفر المبيح للقصر : هو السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا ، وهو عند الحنفية بمقدار ثلاثة أيام تقدر ب ٩٦ كم ، عملا بقول عثمان وابن مسعود وحذيفة ، وبالأدلّة السابقة. وعند الجمهور : بمقدار ثمانية وأربعين ميلا هاشمية أو مرحلتين وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين أو ليلتين بلا يوم معتدلتين ، أو أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يفطران ويقصران في أربعة برد ، تقدر ب ٨٩ كم.
وأجمع الناس على جواز القصر في الجهاد والحج والعمرة ونحوها من صلة رحم وإحياء نفس ، واختلفوا فيما سوى ذلك.
فالجمهور : على جواز القصر في السفر المباح كالتّجارة ونحوها ؛ لقول ابن مسعود : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد ، ولا قصر في سفر المعصية ، كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما.
وأباح أبو حنيفة والأوزاعي القصر في جميع ذلك ، فيصحّ القصر ولو لعاص بسفره.
واختلفوا متى يقصر المسافر؟
فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ، وحينئذ هو ضارب في الأرض.
وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا ، فصلّى بهم ركعتين في منزله ، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود ، وبه قال