ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام ، وحسبما يتبيّن فيه مال البيع ، ولو إلى سنة في القرية ونحوها في مشهور مذهب مالك رحمهالله.
ومن التراضي الضمني : بيع المعاطاة مطلقا فهو صحيح في رأي الجمهور غير الشافعي.
وأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بمشروعية خيار المجلس ؛ لأن الآية تقتضي حلّ التّصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض ، سواء أتفرق المتبايعان أم لم يتفرّقا ، فإن الذي يسمّى تجارة في عقد البيع إنما هو الإيجاب والقبول ، وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء.
وخصص من التجارات أشياء إما بالقرآن وإما بالسنّة ، فالخمر والميتة والخنزير وسائر المحرّمات في الكتاب لا يجوز الاتّجار فيها ؛ لأن إطلاق لفظ التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع محرمة ، ولأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم جعل النّهي عن الشّحوم نهيا عن أكل ثمنها ، ففي الحديث الصحيح : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا ثمنها».
ونهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن بيع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبيع العبد الآبق ، وبيع الغرر ، وبيع ما لم يقبض ، وبيع ما ليس عند الإنسان ، ونحوها من البيوع المجهولة أو المعقودة على غرر.
كلّ ذلك مخصوص من ظاهر قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).
٣ ـ الترغيب في التجارة : أباحت الآية التجارة ورغّبت فيها ، لشدة حاجة الناس إليها ، بدليل أن مدار حلّها على تراضي المتبايعين ، أما الغش والكذب والتدليس فيها فهي محرّمة.