وكذلك مال الأمة هو مال الفرد ، فعليه المحافظة على الأموال العامة كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة.
وهذا يومئ إلى وجوب التكافل الاجتماعي بين الفرد والأمة ، وبين الشخص والمجتمع ، فعلى الأمة ممثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند الضرورة ، وعلى الفرد دعم الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصالح العامة ، لتتمكن الأمة من الدفاع عن مصالح الأفراد ، وحماية البلاد والأموال والأشخاص.
ولكن ليس للمحتاج أن يأخذ شيئا من أموال الآخرين إلا بإذنهم ، صونا للأموال ، ومنعا للفساد والفوضى ، ومنعا لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل بين الأشخاص.
٢ ـ إباحة جميع أنواع التجارات (أي عقود المعاوضات التي يقصد بها الربح) بشرط التراضي بين العاقدين. وذلك يشمل البيع والعطاء ، فكل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض ، إلا أن قوله (بِالْباطِلِ) أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير ونحوهما ، وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه ، كالقرض والصدقة وهبة التبرع.
روى ابن جرير الطبري عن ميمون بن مهران قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «البيع عن تراض ، والخيار بعد الصفقة ، ولا يحلّ لمسلم أن يغش مسلما» (١).
ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس ، الذي قال به الشافعي وأحمد والليث وغيرهم ، لما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي لفظ البخاري: «إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» يعني أن الآية مخصوصة بالحديث.
__________________
(١) حديث مرسل.