المفردات اللغوية :
(قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون عليهن بحق ، ويؤدبونهن ويأخذون على أيديهن ، أي أن القوامة تعني الرئاسة وتسيير شؤون الأسرة والمنزل ، وليس من لوازمها التسلط بالباطل.
(بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك. (قانِتاتٌ) مطيعات للأزواج (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) أي يحفظن ما يغيب ويستتر من أمور الزوجية ، فيحفظن فروجهن ، وما يقال في الخلوة بالمرأة.
(تَخافُونَ) تظنون (نُشُوزَهُنَ) عصيانهن لكم وترفعهن على الزوج ، بظهور أمارة أو قرينة.
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز.
(وَاضْرِبُوهُنَ) ضربا غير مبرّح إن لم يرجعن بالهجران (فَلا تَبْغُوا) تطلبوا.
(عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) طريقا إلى ضربهن ظلما (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن.
(وَإِنْ خِفْتُمْ) علمتم. (شِقاقَ) نزاع وخصام أو خلاف ، كأن كلّا منهما في شقّ وجانب. (بَيْنِهِما) بين الزوجين. (فَابْعَثُوا) إليهما برضاهما. (حَكَماً) رجلا عدلا محكما. (مِنْ أَهْلِهِ) أقاربه. (وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) أقاربها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه ، وتوكل هي حكمها في الفرقة. (إِنْ يُرِيدا) أي الحكمان. (بَيْنِهِما) بين الزوجين ، أي يقدرهما الله على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق. (عَلِيماً) بكل شيء. (خَبِيراً) ببواطن الأمور وظواهرها.
سبب النزول :
(الرِّجالُ قَوَّامُونَ) : أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال : جاءت امرأة إلى النّبي صلىاللهعليهوسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : القصاص ، فأنزل الله : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) الآية ، فرجعت بغير قصاص.
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الرّبيع ، وكان من النّقباء (نقباء