الثانية ـ الناشزات :
وهنّ اللاتي تظنون أو تعلمون منهنّ التّرفع عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها ، وهؤلاء يتبع الزوج معهنّ المراحل الأربع التالية :
١ ـ الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهنّ :
بأن يقول الرّجل للزّوجة : اتّقي الله ، فإن لي عليك حقّا ، وارجعي عمّا أنت عليه ، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك بما يناسبها من تخويف بالله ، وتهديد بعقاب الله ، وتحذير من سوء العاقبة والمصير والحرمان من نعمة الحياة الزوجية السعيدة. وهذا إنذار وتذكير قد يردها عما عليه من نشوز.
٢ ـ الهجر والإعراض في المضجع (المرقد):
وهو كناية عن ترك الجماع ، أو عدم المبيت معها في فراش واحد ، ولا يحلّ هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام. وهذا أشد شيء في إيحاش المرأة وجعلها تتبصّر في أمرها وتفكّر في فعلها. قال ابن عباس : إذا أطاعته في المضجع ، فليس له أن يضربها.
٣ ـ الضرب غير المبرّح :
أي المؤذي إيذاء شديدا كالضّرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات ، أو بالسواك أو بعود خفيف ؛ لأن المقصود منه الصلاح لا غير. أخرج الجصاص عن جابر بن عبد الله عن النّبيصلىاللهعليهوسلم أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال : «اتّقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الله ، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ، وإن لكم عليهنّ أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهنّ ضربا غير مبرح ، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف». وروى ابن جرير الطّبري نحوه.