من متاع بنيامين ، وجهلهم بالمغيب ، فلم يعلموا وقت أخذ الميثاق عليهم أنه يسرق ، ويصير أمرهم إلى ما آل إليه ، من الاستعباد أو الاسترقاق ، عملا بما هو المقرر من جزاء في شريعتهم.
وعلى كل حال فإنهم لما تفكروا في الأصوب ظهر لهم أن الأصوب هو الرجوع وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على نحو ما حدثت.
٧ ـ تضمنت آية (وَما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا) جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها ، فتصح شهادة المستمع والمعاين والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته ، وكذلك تصح الشهادة على الخط إذا تيقن الشاهد أن الخط خط الكاتب أو خط فلان ، فكل من حصل له العلم بشيء ، جاز أن يشهد به ، وإن لم يشهده المشهود عليه ، قال الله تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف ٤٣ / ٨٦] وقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه مسلم عن زيد بن خالد الجهني : «ألا أخبركم بخير الشهداء : خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها».
وقد شهد أولاد يعقوب بما رأوه حين إخراج الصواع من رحل أخيهم ، فغلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع.
وأما شهادة المرور بأن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول كذا ، فالصحيح أنه إذا استوعب القول ، جاز أداء الشهادة عليه.
وإذا ادعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ، ردّت ، لأنه ادّعى باطلا ، فأكذبه العيان ظاهرا.
والخلاصة : أن الشهادة تكون بالاعتماد على الحواس الظاهرة ، أما حقيقة الغيب فلا يعلمها إلا الله تعالى.
٨ ـ استعان أولاد يعقوب لإقناع أبيهم بصدق قولهم بسؤال أناس من أهل