ميل عليهن ، فجاء العلاج الحاسم وهو نكاح ما طاب لهم من النساء فان كنتم متحرجين عن الخلط باليتامى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) اليتيمات حتى يزول يتمهن بزواجهن ، ويزول الحرج عن الخلط بأموالهن وأموال أولادهن بذلك القرب القريب ، فالأنثى يتيمة إلّا ان يكون لها والد او زوج ، فالمتوفى عنها والدها وزوجها ، أم والدها ولما تتزوج ، إنها يتيمة مهما كانت بالغة رشيدة كما تدل عليه آية يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن.
فإذا نكحتها فقد أزلت يتمها تماما ، كما أزلت يتم ولدها بعضا ، فقد كان القسط فيهن وهن يتامى فرضا ، ولكنهن الآن لسن بيتامى فينتقل الفرض من القسط الى العدل وهو أسهل وأوسع نطاقا.
وإن خفتم ألّا تقسطوا في يتامى النساء إن نكحتم منهن ألا تؤتونهن ما كتب لهن فلا يطيب لكم ـ إذا ـ نكاحهن (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) غير اليتيمات ، حين لا تطيب لكم اليتيمات.
فقد يكون نكاحهن مما يزيل الخوف عن ترك القسط فيهن وفي أولادهن (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) اليتيمات ، حتى يسهل الخلط بين الأموال لزوال اليتم عنهن وقلته في أولادهن ، او يكون في نكاحهن الخوف من عدم القسط (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) غير اليتيمات ، فقد كانوا إذا كفل الواحد منهم جماعة من يتامى النساء تزوج منهن بالعدد الكثير رغبة في أموالهن وتمنعا عن حقوقهن لضعفهن ويتمهن بفقد آباءهن ، فأمروا ان ينكحوا نساء غيرهن إذا كان القصد هو النكاح.
إذا فذلك النكاح فيهن او في سواهن مما يؤمّن المؤمن عن ذلك الخوف ، فحيث القسط بالنسبة لليتامى فرض على أية حال ، كان أحد النكاحين علاجا