هذا ، فإن عقد على خامسة والأربع في نكاحه وان في عدة رجعية بطل الخامس (١) وان عقد دفعة واحدة على اكثر من اربع بطل في الزائد عن الأربع قطعا ، فهل يبطل العقد ايضا عن بكرته؟ ام يصح في اربع وله ان يختارهن من بينهن؟ لكلّ وجه ، وقد يرجح الثاني بما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من كان عنده اكثر من اربع ان يفارق الزائدة عن الأربع ، وان النكاح واقع على الأربع ضمن الأكثر ، وبطلان الأكثر لا يبطل العدد المسموح وحلّه ان يحلّ الزائد عن الأربع كما يريد (٢) أو يقرع عنه الحيرة ، ولكن الأحوط ـ فيما إذا كان العقد على الخمس ـ مثلا ـ بعد نزول الآية ـ إعادة العقد على أربع منهن ، حيث العقد على غير المتعينات لا واقع له ، فالتعيين بعد ما لا واقع له لا واقع له ، فلا يترك الاحتياط ـ أو هو أقوى ـ بتجديد العقد على اربع أمّا يريد.
لا سيما وأن الرواية القائلة بالاختيار مصبها من كان عند خمس قبل نزول الآية ، فكان ـ إذا ـ زواجا صحيحا من ذي قبل ، وآية الإبطال لا تبطل إلّا الزائدة على الأربع.
وهل المتعة من الأربع لإطلاق «فانكحوا» الشاملة لها ، ثم الحديثان المتعارضان بهذا الصدد يعرضان على طليق الآية؟ ام هي خارجة عنها داخلة في
__________________
(١) في الكافي ٥ : ٣٢٩ والتهذيب ٢ : ١٩٨ حسنة زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق (ع) إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وفي التهذيب ٢ : ١٩٨ صحيحة زرارة : لا يجمع ماءه في خمس.
(٢) في الصحيح في رجل تزوج أختين في عقد واحد؟ قال (ع) : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء (الكافي ٥ : ٤٣١ والتهذيب ٢ : ١٩٥ وفي الفقيه باب ما أحل الله من النكاح تحت رقم ٤٥) ٨ وفي حسنة جميل أو صحيحة عن أبي عبد الله (ع) في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (الكافي ٥ : ٤٣٠ والتهذيب ٢ : ١٩٨ والفقيه نفس الباب تحت رقم ٤٥).