(ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)!.
ظاهر الإطلاق في «انكحوا» هو الدائم ، إضافة إلى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) حيث العدل في القسم وسواه ليس واردا في المتعة اللهم إلّا عامة العدالة ، الشاملة (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فليكن العدل المفروض في عديد الزوجات عدلا خاصا لا يفرض في سواه ، وهو بين مربع الأضلاع كما في عديد الزواج ، وبين مثناه كما في واحدة ، وبين بسيط العدل وهو بالنسبة لما ملكت أيمانكم إماء ومتمتع بهن ، (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) هو الأول حيث ينتقل الى «واحدة» فالثاني ثم إلى (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) فالثالث ، فمثلث العدل مفروض في مربعه او مثناه او موحّده.
ذلك! ثم النصوص المعتبرة من السنة تختص الأربع بالدائمات (١) فالأخرى المضادة لها لا عبرة بها لضعفها سندا ومضمونا ومخالفة لظاهر القرآن ونص السنة (٢).
ولأن المطلقة رجعية زوجة فلا تصح نكاح الخامسة ان كانت المطلقة من الأربع رجعية حتى تخرج عن العدة (١) حيث الأصل في الحل هو الخروج عن العصمة وليس الا بعد انقضاء العدة في الرجعية ، واما البائن فلا عصمة فيه حتى تحرم الخامسة.
__________________
(١) ففي الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال عمر بن أذينة قلت له : كم تحل من المتعة؟ قال فقال: هن بمنزلة الإماء (الكافي ٥ : ٤٧٧ والتهذيب ٢ : ٣٠٧).
وفي الفقيه باب المتعة رقم ١٣ عن الفضيل بن يسار أنه سأله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك. وفي صحيح بكر بن محمد الأزدي سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة هي الأربع؟ فقال : لا(الكافي ٥ : ٤٥١ والتهذيب ٢ : ١٨٨ والإستبصار ٣ : ١٤٧ و ١٤٨ والفقيه باب المتعة رقم ١٢).
(٢) الكافي ٥ : ٤٣١ وعن سنان بن طريف عن أبي عبد الله (ع) قال : سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق امة ويتزوجها قال : إن هو طلق التي لم يدخل ـ