فإذا كانت إحدى الأربع او غيرهن منقطعة ، جاز نكاح أختها دواما او انقطاعا قبل انقضاء العدة لأنها بائنة كما ورد في جواز نكاح أخت المطلقة البائنة قبل انقضاء عدتها «إذا برء عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها» (١).
وليس ذلك من الجمع بين أختين حتى تشمله الآية (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) لا جمعا واقعيا ولا حكميا ، حيث المطلقة رجعيا زوجة ، دون البائنة مطلقة وغير مطلقة ، وهذه الأخت المنقطعة بائنة بانقضاء مدتها وان لم تنقض عدتها ، وجواز الرجوع إليها بعقد جديد لا يجعلها كزوجة ، كما ويجوز الرجوع الى الدائمة المطلقة بعد انقضاء عدتها بعقد جديد! وقد يأتي القول الفصل على أحكام الجمع بين الأختين على ضوء آيته إن شاء الله تعالى.
__________________
ـ بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة) (الفقيه باب ما أحل الله من النكاح تحت رقم ٤٧).
أقول : إنما يحلل الطلاق البائن لأصل البينونة وانقطاع العصمة فلا فرق ـ إذا ـ بينه وبين البينونة بغير طلاق كما في النكاح المنقطع حيث تبين بانقضاء المدة أم هبة المدة وكما في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت من أو بارئت أله أن يتزوج بأختها؟ قال فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها(الكافي ٥ : ٤٣٢ والتهذيب ٢ : ١٩٨) وفي حديث الضرير والصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها وليس له عليها رجعة(الكافي ٦ : ١٤٤).
أقول : فإذا كانت المختلعة والمبارأة التي يكن الرجوع إليها برجوعها إلى ما بذلت هي منقطعة العصمة فيجوز نكاح أختها في عدتها ، فجواز نكاح أخت المنقطعة بعد انفصالها أحرى!.
(١) مما يدل عليه صحيحة زرارة عن الصادق (ع) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج ـ