المنفق عليهم على هامش النفقات المفروضة عليهم للوالدين والأقربين ، كذلك هم في حقل الوصية والمفروض على الورثة إذا حضروا القسمة ، فليست النفقة والفرائض المفروضة للطبقة الاولى حياة ومماتا على المنفقين بالتي يمنع رزق هؤلاء الثلاث بجنبهم مهما كان على هوامش الأولين كما هم في القرب على هامشهم.
وذلك الرزق الواجب على الورثة مهما لم يقدر بقدر خاص رعاية لهم ، ولكنه قد لا يجب كونه أكثر من الثلث ، ولا سيما إذا أوصى بالثلث لغيرهم.
وترى (أُولُوا الْقُرْبى) هنا هم الفقراء منهم المحاويج؟ وتشملهم ـ وبأحرى ـ المساكين! فنحن مع طليق النص نرى واجب الرزق لذوي القربى أعم من فقراءهم وسواهم ، وان كان لفقرائهم ويتاماهم مضاعف الرزق حسب مضاعفة الموضوع.
فذو القربى اليتيم المسكين يتقدم على مجمع العنوانين بينهم ، كما ان مجمعهما يتقدم على كل واحد منهم.
أترى «القربي» وهي مؤنث الأقرب وصفا ل «الرحمية» التي هي الموضوع الأصيل للميراث ، كيف تكون على هامش الميراث والأقربون هم الطبقة الاولى الوارثة؟.
انهم هم الأقربون بعد الطبقة القربى الوارثة ، تدليلا على الحضور الواجب رزقهم وليسوا كل الأقارب ، فانما هم الأقربون بعد الوارثين.
وهل إن على الورثة إعلام زمن القسمة حتى يحضره من شاء من هؤلاء؟ ولا دليل عليه نصا! وقد يخلق الفوضى حين يحضر أكثر عدد من هؤلاء فلا يمكن رزقهم كلهم ، ولا التبعيض فيهم ، ولا ينفع قول معروف بعد الإعلام ، حيث الإعلام يعني أن للحضور رزقا يكفيهم فليس الاعتذار ـ إذا ـ قولا معروفا.