ذلك ولا سيما شركاء الوصية والدين حيث «القسمة» لا تعني ـ فقط ـ قسمة التركة بين المورثة ، بل وأحرى منهم قسمة الديان ، ثم الوصية بينهما عوان.
وهنا لا حاجة الى إعلام ، فحضور اي منهم عند الوارث في الوقت المتعود كاف في وجوب الأمرين عليه بالنسبة لهم.
ومن القول المعروف اعتذار الكبار عن أنصبة الصغار أننا لا نستطيع أن نرزقكم من أموالهم شيئا لأنهم يتامى ، فإذا كبروا فالأمر إليهم لينظروا ماذا يعملون.
ثم القسمة تعم كل ما ترك أعيانا وحقوقا وأموالا أخرى ، ومهما لم يقدر رزق منها في النص ، ولكن المعروف منه ما يناسب قدر الميراث وبيئة الوارثين حسب العرف المنصف المؤمن.
وهل يختص الرزق بحضور قسمة الميراث فقط من الورثة ، ام ويعم قسمة المورث ميراثه عند الوصية الى وصية ودين ثم الباقي للورثة؟.
ظاهر «ما ترك» أن القسمة المعنية هنا هي قسمة ما ترك وليس إلا بعد الموت ، ولكنها قد تعني ضمن المعني «مما ترك».
فكما ان للقربى واليتامى والمساكين عند قسمة التركة نصيبا غير مقدر ، كذلك لهم ـ وبأحرى ـ عند الوصية نصيبا من الثلث ان يوصي لهم به او ينفق عليهم بذات يمينه.
ولأن الوصية الواجبة هي إذا حضر الموت فليعلم هؤلاء لحضور الموت حتى يرزقهم المورث مما يتركه مخافة ألا يرزقهم الورثة ، ولأن لهم حقا مهما كان في مرحلة ثانوية هامشية.