وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) ثم في مرحلة ثالثة ـ وهي الأخيرة ـ نسخ الميراث لمن عقدت إيمانكم بهذه الآيات الثلاث ، فانحصر في الأقربين منحسرا عن كل من سواهم من الأقوياء والأدعياء والذين عقدت إيمانكم ، (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) بالوصية التي لا تتجاوز عن الثلث بشروطها ...
(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ..) وتراها وصية ربانية إلى الموتى ـ فقط ـ بواجب الفرائض للأولاد؟ والميت لا يخاطب بخطاب التكليف! ولا يستطيع بعد موته تقسيما أيا كان! وخطاب الحي المورث ليس خطابا للوارثين بعد موته إلّا بدليل الاستمرار ، ولو كان لم يصح اصالة الخطاب للمورث وإشارته بدليل للوارثين ، فكيف يختصه خطاب الوصية؟.
أم إنها تخص الأحياء لحال حياتهم فحسب؟ وليس يفرض عليهم تقسيم أموالهم ما داموا أحياء مهما جاز لهم وصح تقسيم عادل بينهم حسب المصالح الممضات في شرعة الله!.
إنها ـ بطبيعة الحال ـ وصية للوالدين بحق أولادهم حيين وميتين ، ف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ضابطة ثابتة لتقسيم او انقسام بين الأولاد ، ليست لتستثنى بحقهم بتقسيم يخالفها حالة الحياة ، ام بوصية للأقسام لما بعد الممات.
إذا فكما لا يحل انقسام الميراث بين الأولاد بغير هذه الضابطة ، كذلك لا يحل للوالدين تقسيمه بينهم حالة الحياة هبة او وصية او سواهما بغير هذه الضابطة ، اللهم إلّا زيادة في الثلث حيث يتحلمها حياة ومماة حسب المصلحة الصالحة في التقسيم.
ولماذا خطاب الأحياء هنا ـ فقط ـ للوالدين لمكان «في أولادكم» دون تعميم لكل المورثين؟.