عمه او عمته لأنهما اقرب إلى جدهم منهم.
فقد تحلق هذه الضابطة على كل «أولادكم» لما يرثون منكم حسب طبقاتهم.
وهل ان «أولادكم» تشمل كفارهم لواقع الولادة؟ والكافر منقطع الصلة عن والديه المسلمين إلا في حقل الزواج.
ف (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) ضابطة ثابتة في قطع الصلة إلا فيما يستثنى كالزواج وأضرابه ، ولا سيما إذا خلف كافرين مع مؤمنين حيث التسوية بينهما في الميراث وفي أية كرامة اخترامة لساحة الإيمان وتسوية بين ضفتي الكفر والإيمان.
وقد تقضي على اللّااستواء آيات اللااستواء بين القبيلين اللهم إلا فيما يستثنى ، أم إذا أسلم الكافر قبل القسمة ، أم بلغ بعد القسمة وأسلم فور بلوغه.
ذلك ، وكما «الأقربون» لا تشمل البعيدين إيمانا مهما كانوا من الأقربين نسبا ، كما لا تشمل البعيدين نسبا مهما كانوا من الأقربين إيمانا.
فالأقربية نسبا وسببا وإيمانا هي المحور الأصيل في حقل الميراث.
وإذا لا تدل (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) على حرمان الكافر من ميراث المؤمن ، حيث القصد منه هو الأهلية الروحية الرسالية ـ ان صدقناها ـ وليس موضوع الميراث إلّا اهلية النسب اللهم إلا على ضوء آيات اللااستواء وآية السبيل.
ولكن الأهلية المسلوبة هي أهلية الإيمان دون أهلية الرسالة ، و (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) تنفي صلاحية اللحوق الى الوالدين ، فكيف تشمل «أولادكم» الكفار منهم وقد نفيت اهليتهم وصلاحهم؟.