قصاصا ، ومما يدل عليه (آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) فأصل النفع أصل في الميراث ، وأقربيته تقرب أكثرية الميراث ممن هو أقرب نفعا الى قريب النفع ، والقاتل ليس قريب النفع ولا نافعا ، فلا أضر من القتل ظلما فكيف يرث المقتول؟ والدية كسائر التركة تقسم كسائر التركة كما فرض الله من بعد وصية يوصى بها او دين ، وليس للورثة السماح عن الدية مع دين او وصية او يتيم اللهم إلّا قدر سهامهم ، ولهم القصاص فانه الحق الأوّل بهم فلا دور للدية قبل عفوهم عن القصاص ، اللهم إلّا إذا كان فيهم قاصر فينتظر حتى يبلغ فينفذ إما القصاص وإما الدية.
وهل يرث وليد الزنا والشبهة والملاعنة والمخلوق من ماء الرجل ورحم المرأة دون وقاع نكاحا او لقاحا أو شبهة؟.
الجواب كلمة واحدة : ما صدق «أولادكم» فله كل أحكام الأولاد ومنها التوارث بينهما ، وانصراف «أولادكم» عن أولاد الزنا دعوى خاوية خالية عن أي دليل شرعي.
ومهما كان الأولاد الشرعيون هم أصدق مصاديق «أولادكم» فغير الشرعيين ايضا هم أولادكم في كافة اللغات والأعراف.
__________________
ـ وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) «لا ميراث للقاتل» (المصدر).
واشتراط الخطإ في الحجب هنا لحسنة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : أمير المؤمنين (ع) في رجل قتل أمه ، قال : إن كان خطأ فإن له ميراثه وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها(التهذيب ٢ : ٤٤٠ والإستبصار ٤ : ١٩٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : «إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها» (المصدر).