من العاهر ، واما المقطوع كونه من العاهر فهو ولده دون صاحب الفراش ، فضلا عما لا يكون فراش.
ولم يثبت في السنة سقوط ولد الزنا لكونه ولد الزنا عن حكم الوراثة ، ولا ينفع الإجماع او الشهرة قبال عموم الآية.
فالأشبه ان ما ثبت كونه من ماء الرجل والمرأة فله كل الأحكام حتى الميراث ، لا سيما وان في حرمانه عن الميراث حرمانا على حرمان ، اللهم الا ولد الملاعنة فانه مقطوع النسب عن الملاعن ـ فقط ـ بثابت السنة.
وولد الشبهة بين اثنين يرث من كلّ نصفا كما يرث منه كلّ نصفا ، ولكن ولد الزنا المشتبه يلحق بالفراش في كل الأحكام ، وإن كان كالشبهة فكالشبهة ، وان كان من زانيين دون فراش ولا دليل على تقدم أحدهما في انعقاد النطفة فكا الشبهة.
ثم (.. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) دون «للأنثى نصف حظ الذكر» تلمح إلى بالغ الاهتمام والعناية للأنثى المظلومة المهضومة في تلك الجاهلية القاحلة العمياء ، فقد يعكس ربنا أمرهن في عرض الميراث حيث يجعلهن محاور لحساب الفرائض.
ف (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) تلمح كأنهما الأصيلتان والذكر فرع لهما ، مهما كان نصيبه ضعف نصيبها حسب الظاهر الحاضر ، ولكن نصيبها في الحق أكثر من نصيبه حين ننظر الى المسؤولية الرجالية ، حيث الرجل عليه تحصيل مال
__________________
ـ الأحاديث على ضعفها وقصورها دلالة على انقطاع النسب بالزنا ـ دلالة ولا إشارة إلى أن ولد الزنا لا يرث مهما دل بعضها على أنه لا يورّث بالنسبة للزاني في ظرف الفراش ، إذا فالقوى هو إبقاء الآية على العموم ، وعن الصدوق وأبي الصلاح وأبي علي أنه لا يرث أمه ومن يتقرب بها وهم يرثونه كولد الملاعنة لحسن إسحاق بن عمار المتقدمة.