إِخْوَةٌ) وكما ان ولد نوح ليس من أهله لكفره كذلك الاخوة الكافرون ليسوا اخوة الميت المؤمن ، ٣ وكون الجمع مؤمنين مهما كان ثلاثة منهم او اثنان فقط لكي يصدق الإخوة ٤ وكونهم أحياء عند موت المورث لمكان (كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ٥ وكونهم منفصلين بالولادة فان كانوا أجنة عند موته أم بعضهم والباقون ليسوا جمعا فلا حجب إذا إذ لا يصدق على الجنين الأخوّة ، ولكن الأشبه انحساب الجنين في حساب الميراث ، ولا يظهر من «اخوة» كونهم من الأبوين ، فتشملهم منهما ومن أحدهما قضية الإطلاق.
واما الأخوات الثلاث وما فوقهن فقد يقال : لا تشملهن «إخوة» إلا بتغليب لا دليل عليه هنا ، والظاهر شمولها لمجموع مشترك بينهما ان كانوا ثلاثة وما فوقها ، ولكن الأظهر كما سبق شمول الاخوة لأختين فصاعدا كما شملت أخوين فصاعدا.
و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) تتعلق بكل السهام المذكورة ، فلا ميراث إلّا بعد وصية أو دين ، وعل تقديم الوصية رغم أهمية الدين لأنها مكتوبة أصلا وتنفيذا ، والدين مكتوب ـ فقط ـ تنفيذا ، وانهم كانوا يتهاونون بها فيهما دون الدين ، فقدمت تأشيرا إلى اهميتها كما الدين وأحرى في أصلها ، فالباقي بعدهما يقسم كما فرض الله.
ذلك فلا ينتقل من التركة قدر الوصية والدين الى الورثة ، فإنهما حق لأهليهما وكما في موثقة (١) ، وكما لا نصيب للورثة إطلاقا إذا استغرق الدين كل التركة.
__________________
(١) هي موثقة عباد بن صهيب عن أبي عبد الله (ع) في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكوة ثم أوصى به أن يخرج من ماله فيدفع إلى من يحجب له؟ قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى له من الزكوة(الكافي ١ : ١٥٤ باب قضاء الزكاة عن الميت).