القاطعة ، فيرث كل من الزوجين الآخر في الطلاق الرجعي.
وهل ترث المطلقة بائنا في مرض الموت؟ الظاهر هنا كالنص لا لمكان أزواجكم غير الصادقة على البائنة.
ثم والزوجان في حقل الميراث هما أعم من الصغيرين والكبيرين والمختلفين ، وكذلك المدخول بها وسواها ، والولد لها أعم من كونه لهما ام لها من غيره ، ذكرا أم أنثى بواسطة أم بغير واسطة من حل أو حرام وارثا وغير وارث ، فإنما (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) في النصف و (فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) في الربع.
ثم (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) كما ولكم حذوا النعل بالنعل طبقا عن طبق ، مهما كانت الفتاوى (١) والروايات (٢) متضاربة حول حرمانهن عن شيء مما
__________________
(١) ذهب إخواننا أجمع وابن الجنيد من أصحابنا إلى عدم حرمانهن عن سهامهن إطلاقا ، وإن اختص علم الهدى المنع بعين ما استثني دون القيمة.
ثم اختلف أصحابنا في مادة الحرمان ، فالمشهور بينهم لا سيما المتأخرين تعميم الإرث لذات الولد وتخصيصه في غيرها بالأرض عينا وقيمة وبالطوب والخشب والآلات من الدور والمنازل عينا لا قيمة ، ورابع باستثناء بيت السكن عينا وقيمة ، وخامس عينا لا قيمة ، رغم ان الأخبار النافية لا تفرق بين ذات الولد وسواها ، اللهم إلّا صحيحة ابن أذينة النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرّباع (الفقيه ٤ : ٢٥٢ الرقم ٨١٣ والتهذيب ٢ : ٤١٩ والإستبصار ٤ : ١٥٥).
وحسنة الفضلاء زرارة وبكير وبريد والفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، فمنهم من رواه عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد الله (ع) ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام «أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلّا أن يقوم الطّوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب (التهذيب ٢ : ٤١٨ واللفظ له والكافي ٧ : ١٢٨).
(٢) فمن الأخبار ما تفصل بين ذات الولد وسواها كالتي سبقت ، ومنها ما تحرمها إطلاقا كصحيحة زرارة عن الباقر (ع) المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث ـ